عنوان الفتوى : الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بعض البلدان إذا مات الميت يجتمعون في بيت الميت ثلاثة أيام يصلون ويدعون له، فما حكم هذا؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

ج: الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة[1]، وهكذا الصلاة في البيت لا تجوز، بل على الرجال الصلاة في المسجد مع الجماعة، وإنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء لهم والترحم على ميتهم.
أما أن يجتمعوا لإقامة مأتم بقراءة خاصة أو أدعية خاصة أو غير ذلك فذلك بدعة، ولو كان هذا خيرًا لسبقنا إليه سلفنا الصالح، فالرسول ﷺ ما فعله، فقد قُتِلَ جعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة، وزيد بن حارثة في معركة مؤتة فجاءه الخبر عليه الصلاة والسلام من الوحي بذلك، فنعاهم للصحابة وأخبرهم بموتهم وترضى عنهم ودعا لهم ولم يتخذ لهم مأتما، وكذلك الصحابة من بعده لم يفعلوا شيئا من ذلك، فقد مات الصديق  ولم يتخذوا له مأتمًا، وقتل عمر وما جعلوا له مأتمًا، ولا جمعوا الناس ليقرؤوا القرآن، وقتل عثمان بعد ذلك، وعلي رضي الله عنهما، فما فعل الصحابة لهما شيئًا من ذلك، وإنما السنة أن يصنع الطعام لأهل الميت من أقاربهم أو جيرانهم فيبعث إليهم، مثلما فعل النبي ﷺ حينما جاءه نعي جعفر فقال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم[2] أخرجه الخمسة إلا النسائي، هذا هو المشروع، أما أن يحملوا بلاء مع بلائهم، ويكلفوا ليضعوا طعامًا للناس فهو خلاف السنة، وهو بدعة؛ لما ذكرنا آنفا، ولقول جرير بن عبدالله البجلي : (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) [3] أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
والنياحة هي: رفع الصوت بالبكاء وهي محرمة، والميت يعذب في قبره بما يناح عليه، كما صحت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فيجب الحذر من ذلك.
أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع العين فقط بدون نياحة؛ لقول النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون[4].
--------------------
من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد في مختلف العلوم. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 383).  رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت) برقم (1754)، والترمذي في (الجنائز) برقم (998)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3132) وابن ماجه في (الجنائز) برقم (1610). رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (6866)، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) برقم (1612).  رواه البخاري في (الجنائز) باب قول النبي ﷺ " إنا بك لمحزونون " برقم (1310) واللفظ له، ومسلم في (الفضائل) باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال برقم (2315).