عنوان الفتوى : أسئلة عن أسوار المسجد وعن الصلاة على الميت بعد دفنه بالمقبرة
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ص. م. ح. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 2790 وتاريخ 8/ 9/ 1405 هـ الذي تسأل فيه عن أسوار المسجد وعن الصلاة على الميت بعد دفنه بالمقبرة وعن زكاة المرتبات، وعن السفر لتعزية إنسان في ميت.
ج: وأفيدك بأن ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد فلا يباع فيه ولا تنشد فيه الضالة، وتجوز الصلاة فيه.
وأما السفر لتعزية إنسان مسلم في ميته فلا حرج فيه والدعاء للأموات وطلب الرحمة لهم في خطبة الجمعة جائز، والصلاة على الميت بعد الدفن جائزة وقد فعلها النبي ﷺ.
أما زكاة المرتبات من النقود ففيها تفصيل: فإن كانت قد حال عليها الحول وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
--------------------
رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم (1847/2) وتاريخ 20/8/1406 هـ على استفتاء مقدم من: ص. م. ح. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 377).