عنوان الفتوى : حكم أخذ عوض لقاء رد اللقطة
هل يجوز شرعا أخذ مال لقاء محفظة وجدتها في المسجد من صاحب تلك المحفظة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أن تأخذ من صاحب هذه المحفظة مالا مقابل ردك لها، لأن هذا الرد واجب عليك، لكن إن سمحت نفسه بإعطائك شيئاً دون إلزام، فيجوز لك قبوله، والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في البخاري وغيره قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها.
وفي رواية عند الدارقطني: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب والورق (الفضة) قال: اعرف عفاصها ووكاءها، وعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستغن بها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء لها طالب يوماً من الدهر فأدها إليه... وراجع للأهمية الفتوى رقم: 11132.
والله أعلم.