عنوان الفتوى : زكاة الدين والوديعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدى زوجتي مبلغ من المال يزيد عن النصاب، وقد حال عليه الحول، وهذا المبلغ بحوزة أهلها، هل تجب علي إخراج زكاة المال عنه علماً أنه علي دين، والمبلغ الذي أدخره هو لإيفاء هذا الدين. ولا أدفع من دخلي الشهري.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزكاة المال واجبة على صاحب المال لا على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. متفق عليه عن ابن عباس. وعليه، فلا يجب عليك إخراج زكاة مال زوجتك، وإنما يجب عليها إخراجها، وهذا المال لا يخلو الأمر فيه من الأحوال التالية:

أن يكون دينا  وهم مقرون به ويرجى منهم السداد، فيجب عليها تزكيته كل سنة، وإن كانوا معسرين أو موسرين ولكنهم جاحدون وجب تزكيته عند قبضه لعام واحد وإن مكث عندهم أعواما.

وإن كان المال وديعة عندهم فالواجب تزكيته لكل عام .

قال في منح الجليل شرح مختصر خليل: وتعددت الزكاة بتعدده –أي الحول- في عين مودعة عند من يحفظها وقبضها مودعها –بالكسر- بعد مضي أعوام وهي بيد المودع –بالفتح- فيزكيها لكل عام بعد قبضها، أواستظهر ابن عاشر أن مالكها يزكيها كل عام مما بيده قبل قبضها. وعلى الأول يبتدئ بزكاة العام الأول ويزكي الباقي للذي يليه، وهكذا، فإن نقص الأخذ النصاب اعتبر. هذا هو المشهور. اهـ.

ولو كان المال مالك أنت أيها السائل وجب عليك تزكيته على النحو السابق.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري