عنوان الفتوى : بعض أنواع من الغش والتحايل
أطرح عليكم سؤالي هذا راجياً منكم الإجابة المفصلة والشافية أنا أعمل في مركز إسلامي بولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قام هذا المركز بتنظيم مسابقة خلال شهر رمضان الفائت وهي عبارة عن سؤال يومي يطرح خلال إحدى القنوات التلفزيونية يتم الإجابة عنه خلال إحدى الطرق التالية : 1 / الاتصال الهاتفي (جميع الاتصالات مجانية) . 2 / الفاكس . 3 / البريد الإلكتروني . 4 / التسليم باليد . وطبعاً كما هو الحال في أي مسابقة مشابهة (يُمنع العاملون بنفس المركز من المشاركة) ، ولهذا السبب قمت بالاتفاق مع رفاق لي على أن أضع أسماءهم وبشكل يومي في صندوق الفرز وعددهم (10) ، مع العلم أني لم أكن أعرف الإجابة مسبقاً ، وفي حال فوزهم ، آخذ الجائزة أنا في المرة الأولى وإذا ظهر نفس الاسم مرة أخرى يأخذ الجائزة صاحب الاسم وهكذا ، حيث يتم توزيع 3 جوائز يومياً . وبالفعل ومع مرور رمضان بلغ عدد الفائزين الذين وضعت أسماءهم (8) ، بإجمالي مبلغ ربح وقدره (1500) دولار ، ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بإجراء المسابقات التلفزيونية أو الإذاعية إذا كانت تتعلق بموضوع ذي نفع ديني أو دنيوي وخلت من القمار، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 6350.
وإذا خلت المسابقات من القمار وغيره من الموانع الأخرى فإنها كغيرها من الأمور الأخرى يجب أن تكون خالية من الغش والمغالطة، فالغش حرام، وقد نهى عنه ديننا الحنيف وحذر منه أيما تحذير. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا.
وقد اشتمل ما ذكرته في سؤالك على عدة أنواع من الغش والتحايل:
منها أنك تضع أسماء رفاقك كل يوم في صندوق الفرز، والظاهر أنك تفعل ذلك من غير أن يكونوا مشاركين في المسابقات، وهذا غش واضح وتزوير بين.
ومنها أنك في الأصل ممنوع من الاستفادة من جوائز المسابقات، وقد تحايلت على الاستفادة بالطريقة التي بينت، ولا يخفى ما فيها من الغش.
ومنها أنك ذكرت أن الجوائز توزع عن طريق القرعة وهي طريقة عادلة ومقبولة في الشريعة الإسلامية، وأنت عندما يتعلق الأمر بجوائز رفاقك تختارها لهم على ذوقك، ولا يخفى ما في هذا من الجور وعدم الإنصاف للآخرين.
وعليه، فهذا المبلغ الذي حصلت عليه مع رفاقك قد نيل بطرق غير مشروعة فلا يجوز لكم تملكه.
ونظرا إلى أنه كان من حق أشخاص آخرين غير معروفين وقد حلت بينهم وبينه بالطرق التي استخدمت.
ونظرا إلى تعذر توصيله إلى أصحابه، وإلى أنه قد خرج عن ملك المؤسسة المنظمة للمسابقة فالواجب أن يصرف في المصالح العامة، أو يعطى للمحتاجين، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 11252.
وعليك بالتوبة مما فعلت.
والله أعلم.