عنوان الفتوى : بين المرابحة والقرض الربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص يقوم بمنح مسيحي مبلغا من المال لشراء سكر لتغذية النحل في وقت الشتاء (وقت عدم وجود الأزهار )ثم في نهاية الموسم يقوم المسيحي بحساب ما يستحق على هذا المال من ربح ثم يقوم برد ماله مع حصته في الربح فهل هذا من المعاملات الحلال في الإسلام وشكرا جزيلا لكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين :

الأمر الأول :

ما يتعلق بالتعامل مع النصراني بيعا وشراء وإجارة ونحو ذلك من المعاملات  وذلك جائز في الجملة ما لم تكن المعاملة محرمة في نفسها أو فيها إعانة على الحرام , وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع اليهود وغيرهم من الكفار بالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك من المعاملات

وراجع الفتوى رقم 3545

والأمر الثاني :

ما يتعلق بالاتفاق مع شخص على أن يعطى مبلغا من المال  ليشتري سكرا لتغذية النحل في وقت الشتاء على أن لصاحب المال أرباحا على ماله , وذلك لا يجوز لأن ذلك عبارة عن قرض بفائدة

ولتصحيح هذه المعاملة :

يتفق الطرفان على  أن تكون المعاملة مرابحة  بأن يشتري صاحب المبلغ السكر ثم يبيعه لصاحب النحل  إلى أجل بربح متفق عيه

وراجع الفتوى رقم 1608

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟