عنوان الفتوى : حكم إزالة المرأة لشعر الساقين وما فوق الشفاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هذه رسالة وردتنا من بغداد من العراق، تقول: أختكم في الإسلام ولم تشر إلى اسمها ولا رموز، وترجو عرض هذه الرسالة على سماحتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، تقول: هل يجوز في الشرع أن تزيل المرأة الغير متزوجة الشعر الموجود في ساقيها وفوق الشفاه، ونحن نعلم أن مكان هذا الشعر هو تشبه بالرجل، هل يمكن إزالة الشعر الظاهر في هذه المناطق أم لا يجوز؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: أما في السيقان فلا أعلم فيه شيئاً.. لا أعلم فيه حرجاً، وأما الذي على الشفتين فكذلك يزال؛ لأنه شارب والشارب للرجل ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل فإذا خرج شعر على الشفة في محل الشارب فالأولى إزالته حتى لا تكون مشابهة للرجل. نعم.