عنوان الفتوى : حكم إمامة العبد
ما حكم الصلاة وراء من نعتقدهم أنهم مملوكون ولكن بعد ثورة الفاتح أعتقهم ولي الأمر وليس الذي يملكهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلو ثبت يقينا أن الإمام في الصلاة عبد فلا حرج في ذلك، ففي المصنف لابن أبي شيبة عن عائشة: أنها كان يؤمها مدبر لها.
كما ذكر أيضاً عن الحسن وابن سيرين قالا: لا بأس أن يؤم العبد. وفي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: ولا تكره إمامتهما: أي العبد والمبعض بحر إذا كان أحدهما إمام مسجد أو صاحب بيت، جزم به غير واحد، لأن ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد. رواه صالح في مسائله. انتهى
وفي المجموع للنووي: لا تكره إمامة العبد للعبيد والأحرار، ولكن الحر أولى. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو مجلز التابعي: تكره إمامته مطلقاً، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقال الضحاك: تكره إمامته للأحرار ولا تكره للعبيد. انتهى
هذا بالنسبة لغير الجمعة، أما الجمعة فلا تصح إمامة العبد فيها عند بعض أهل العلم كالحنابلة والمالكية. قال ابن قدامة في المغني بعد ذكره من لا تجب الجمعة عليهم كالعبد والمرأة والمسافر ونحوهم: ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء ولا يصح أن يكون إماماً فيها، وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها، ووافقهم مالك في المسافر إلى أن قال: ولنا أنهم من غير أهل الفرض فلا تنعقد الجمعة بهم، ولم يجز أن يؤموا فيها كالنساء والصبيان، ولأن الجمعة إنما تنعقد بهم تبعاً لمن انعقدت به، فلو انعقدت بهم أو كانوا أئمة صار التبع متبوعاً. انتهى
علماً بأن الأصل في الإنسان هو الحرية والرق أمر طارئ، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل شرعي، وللتعرف على أسباب الرق راجع الفتوى رقم: 52878، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 12210، ورقم: 4341، 4492.
والله أعلم.