عنوان الفتوى : باع نصيبه لطرف آخر ثم خسرت الشركة فهل يفسخ البيع
قمت مع أحد الأشخاص بالاشتراك في أحد المشروعات ، وبعد فترة دفعتني ظروف عملي لترك هذه الشركة وفي أثناء التصفية أخبرني شريكي بأن أحد جيرانه كان يرغب في المشاركة معنا من قبل وهو على علم كامل بكل إيراداتنا اليومية ووافقت على أن يدفع لي الشريك الجديد مقابل جزء مما تحملته من مصاريف وكان شريكي شاهدا على هذا الاتفاق. وبعد فترة قليلة حقق المشروع خسائر فادحة وفوجئت بالشريك الجديد يجبرني بمساعدة أصدقائه على رد المبلغ الذي كان قد أخذته. ولم يقم الشريك القديم والشاهد على الاتفاق بقول شهادته فيما يخص الاتفاق بل وأجبرني معهم على إرجاع النقود. فما هو الحكم الشرعي لكل ما حدث وما إذا كنت قد بعت له علي غبن وغش؟ وما حكم من امتنع عن الشهادة وخالفها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنما جرى بين السائل والطرف الثالث غير واضح بالشكل الذي يمكننا من الإجابة عليه على وجه الدقة، ولكن نقول على العموم: إذا كنت بعت حصتك المعلومة في الشركة أو جزءا معلوما منها لهذا الشريك الجديد بيعا مستوفي الشروط التي من أهمها تسليم المبيع للمشتري وسلامته من الجهالة والغرر فلا يحق له فسخ البيع ولا الرجوع فيه، وليست خسارة الشركة بعد تمام العقد بينك وبينه مسوغا لفسخ البيع. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.
وعلى هذا، فاسترجاعه النقود منك بغير رضاك غصب لمالك واعتداء عليه بغير حق، ومن المعلوم أن أخذ أموال المسلمين بغير حق شرعي حرام كحرمة دمائهم وأعراضهم، ومن يعاون الغاصب والمعتدي ويساعده على اعتدائه وظلمه شريك له في الإثم، سواء ساعده بيده أو بقوله، أو بكتم شهادة تثبت الحق الذي اعتدى عليه. قال تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَة... {البقرة: 283}.
والله أعلم.