عنوان الفتوى: لاحرج في الخصم من أجرة العامل بقدر تقصيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد الاستفسار حول موضوع أجر العامل الذي يطلب منه عمل معين مقابل أجر معين فيقوم بأخطاء في عمله هل يستحق أجرا مع الخطأ أو الغش الذي قام به علماً بأنه قد قام بالأخطاء في بعض الأماكن ولكن أخطاء كبيرة وهو يقول بأنه فعل ما طلب منه ولكنه لم يفعل،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تخصم من أجر العامل بقدر تقصيره في عمله، كما يجوز لك أن تخصم من عمال (التملعيق) بقدر تقصيرهم وتسببهم في خسارتك، وما بقي بعد الخصم فهو حق لهم، لا يجوز منعه أو تعليقة على شرط إتيانهم بعمال آخرين، بل إن شئت أن يكملوا العمل وتقوم بمراقبتهم أكملوه، وإن لم تشأ فلك أن تفسخ العقد الذي بينك وبينهم، وتأتي بغيرهم، ويرجع في تحديد قدر التقصير أو الخسارة إلى أهل الخبرة لا إلى تقديرك أنت خشية أن تظلمهم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 19755، والفتوى رقم: 54762.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة