عنوان الفتوى : كيف يعاقب العامل المقصر
لدي مشكله مع عمال هذه الأيام، فأنا رجل أحتاج في عملي إلى عامل يراعي نظافة نفسه والمكان والأمانة ولكني أواجه مشاكل معهم فكل من أتيت بهم عمال من بلاد إسلامية ولكني عجزت من كثرة النصح والتوبيخ فهم مقصرون في عملهم، وهذا العامل الذي لدي أنا مضطر أن أتركه على رأس عمله والسبب أني لا أستطيع أن أتكفل أعباء الإتيان بعامل آخر بالذات أني يئست من نصحهم وتوبيخهم وإرشادهم، وأصحبت الأن لا أملك نفسي عند الغضب فهو ينام ويفتح المحل متأخرا وهذا يسبب لي الخسارة بالرغم من أني آمره أن ينهي عمله ويغلق المحل ويذهب للنوم باكرا ولكن لا حياة لمن تنادي ، ووصلت بي المرحله للتفاهم معه بالضرب والتعنيف، حتى أخذ ينفذ أوامري ولكن أمامي فقط ،،،، فماذا أعمل وهل أحاسب على تأنيبي وتوبيخي له بالرغم من أني استخدمت الكثير من الوسائل ولكن بدون فائدة؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز ضرب العامل، لأن هذا عدوان، ولا بأس بتوبيخه وتأنيبه بقدر تقصيره دون سبه أو شتمه، ولا بأس أيضاً أن يخصم من أجرته بقدر تقصيره في عمله،لا بقدر خسارتك، ويرجع في تحديد ذلك القدر إلى أهل الخبرة لا إلى تقديرك أنت مخافة أن تظلمه ، وراجع الفتوى رقم: 19755، وإن عفوت فهو أفضل قال تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ {النور: 22}. ويقول أيضا: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه.