عنوان الفتوى : مسألة العقد المشتمل على إعانة على الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل لدى إحدى شركات البرمجة. وأعمل في برمجة موقع على شبكة الإنترنت يقوم باستثمار الأموال في مشاريع فنية مثل الأغاني والأفلام حيث يقوم بعض المستثمرين بالمشاركة بأموالهم في هذه المشاريع ثم توزع الأرباح حسب نسبة المشاركة. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الأفلام والأغاني التي يحصل عليها الاستثمار المذكور هي من النوع الممنوع شرعا -وهو ما فهمناه من كلام السائل- فإنه لا يجوز لك العمل في برمجة المواقع التي تروج لذلك, لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}

وعليه؛ فيلزمك التوبة من ذلك وترك هذا العمل إلا إذا كنت مضطرا لا تجد ما تقتات به فلك أن تبقى حتى تجد عملا آخر مع السعي الجاد في البحث عن عمل آخر

وراجع الفتوى رقم 6448 والفتوى رقم 11924

أما عن الأموال التي أخذتها مقابل ذلك فإنها راجعة إلى مسألة العقد على ما فيه إعانة على الحرام هل هو صحيح أم لا ؟

والراجح الذي عليه الجمهور من الفقهاء من حنفية ومالكية وشافعية أن العقد على ما فيه إعانة على الحرام محرم ولكنه ليس بباطل، فينتقل فيه المبيع من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، وذلك خلافا  للحنابلة القائلين بأن العقد باطل.

وعليه؛ فإنه لا يلزمك التصدق بما كسبته من ذلك ولا إرجاعه لأهله، وتكفيك التوبة من ذلك.

 

والله أعلم