عنوان الفتوى : حكم صلاة العيد للمسافر
هل للمسافر أن يصلي صلاة العيد، أم ليس له أن يصليها، وهل له أن يصلي الأضحى ولا يصلي صلاة عيد الفطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 29328 مذاهب العلماء في حكم صلاة العيدين، وأن الصحيح أنها سنة مؤكدة للرجال المقيمين، أما غيرهم كالمسافر فإنها مستحبة في حقه يصليها مع الجماعة المقيمين أو يصليها وحده أو مع جماعة مسافرين، قال النووي في المجموع: فهل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر والمنفرد في بيته أو في غيره فيه طريقان: أصحهما واشهرهما: القطع بأنها تشرع لهم.. إلى أن قال: وقال الشافعي وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله وندب إقامة من لم يؤمر بها أو فاتته: حاصله أن من أمر بالجمعة وجوبا يؤمر بالعيد استنانا ومن لم يؤمر بها وجوبا وهم النساء والصبيان... والمسافرون وأهل القرى الصغار أمر بالعيد استحباباً. انتهى، وخلاصة القول أن المسافر يستحب له أن يصلي صلاة العيد فطراً كان أو أضحى ولو تركها فإنه غير آثم ولا تنوب عنها صلاة الضحى.
والله أعلم.