عنوان الفتوى : مشروعية التكبير المقيد دبر الصلوات
ذكرتم في إحدى الفتاوى أن التكبير المقيد في عيد الأضحى بعد الصلاة جائز, لكن أقوال العلماء على خلاف ذلك, وهناك من أفتى من العلماء بأن التكبير المقيد بعد الصلوات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقالوا بأنه مخالف لعادة السلف - التكبير المقيد - حتى في عيد الأضحى, وقد أفتى بها الأئمة: الألباني, وابن باز, وابن عثيمين, فأرجو مراجعة الفتاوى, وتوضيح قولكم وأقوال العلماء - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتكبير المقيد دبر الصلوات في عيد النحر مشروع، ووقت ابتدائه على الراجح من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، قال العلامة ابن باز - رحمه الله -: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة, وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير. انتهى.
وإنما ذكرنا كلامه - رحمه الله - لتعلم أن ما نسبته إليه, وكذا إلى الشيخ ابن عثيمين - رحم الله الجميع - غير صحيح، بل هما كعامة أهل العلم يريان مشروعية التكبير المقيد دبر الصلوات؛ لآثار وردت عن الصحابة في ذلك، قال الحافظ في الفتح بعد ذكر خلاف العلماء في وقت ابتداء التكبير المقيد, وانتهائه ما لفظه: ولم يثبت في شيء من ذلك عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ, وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ عَنْ الصَّحَابَةِ قَوْلُ عَلِيٍّ, وَابْنِ مَسْعُودٍ: إنَّهُ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ مِنًى. انتهى، وعلي - رضي الله عنه - هو من الأئمة المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم.
والله أعلم.