عنوان الفتوى : كيفية قضاء صلاة العيد
ما الحكم إذا حضرت صلاة العيد أثناء الخطبة وفاتتني الصلاة نفسها؟ وكيف أصلي العيد؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 55961، مذاهب العلماء في قضاء النوافل ورجحنا مذهب الشافعي في أن النوافل المؤقتة ومنها العيد يستحب قضاؤها، وصلاة العيد سنة غير واجبة في قول الجمهور.
ومن ثم، فلا يجب عليك قضاؤها، ولكن يستحب عند بعض العلماء ـ كما ذكرنا ـ ومن أراد قضاء صلاة العيد، فإن شاء صلاها على صفتها من التكبيرات الزوائد، وإن شاء ترك هذه التكبيرات، فالأمر واسع، ولكن فعل التكبيرات الزوائد أولى لأن الأصل أن القضاء يحكي الأداء ولثبوته عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال في المغني: من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه، فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعاً إما بسلام واحد وإما بسلامين، روي هذا عن ابن مسعود وهو قول الثوري، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع، وهذا قول الأوزاعي، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني، وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، لما روي عن أنس أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. انتهى بتصرف.
والله أعلم.