عنوان الفتوى : تقسيم تركة هالك عن زوجتين وولد وبنتين
توفي رجل وترك زوجتين وولداً وبنتاً وتقدر ثروته بأربعة وعشرين ألفاً من الجنيهات فما نصيب الزوجة الواحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا
فإن تركة هذا الرجل تقسم كالتالي :
- للزوجتين الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}.
ومقدار الثمن من المبلغ المذكور هو ثلاثة آلاف جنيه فيكون لكل واحدة من الزوجتين ألف وخمسمائة جنيه
- والباقي لأولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فيكون نصيب الابن من المبلغ المذكور هو أربعة عشر ألف جنيها ونصيب البنت هو سبعة آلاف جنيه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.