عنوان الفتوى : إقراض فقيرامن مال المسجد
بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أرجو أن توضح لي رأي الشرع في مسألة متعلقة بأحد الأشخاص وهو ممن أحسبهم على خير.. هذا الرجل يقوم بخدمة بيت من بيوت الله متبرعاً ومحتسباً ذلك عند الله تعالى، وهو حالياً يمر بضائقة مالية، فهل له أن يأخذ شيئاً من صندوق المسجد على سبيل القرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن هذا الشخص الذي يقوم بخدمة بيوت الله أجره عظيم عند الله، وإذا كان يمر بضائقة مالية، فعلى من حوله أن يعينوه على الخروج منها، إن كان فقيرًا بإعطائه من الزكاة، وإن كان عنده ما يملك ولكنه يمر بضائقة فيمكن إعطاؤه قرضًا حسنًا مما يملكون.
أما الأموال التي توضع في صندوق المسجد فهي توضع بحسب نوايا أصحابها، ولا أظن أن منها إعطاء القروض للفقراء أو المحتاجين، ولكن غالبًا هي لإصلاح المسجد؛ وبالتالي فلا يصح إعطاؤه منها، وعلى إدارة المسجد ومن معهم أو من يعرفه أن يسارعوا بمساعدته حسبما بينا.
والله أعلم.