عنوان الفتوى : حكم زكاة المال الموفر من الراتب الشهري
نبدأ أولاً: برسالة محمد جاسم محمد ، من العراق بغداد حيث يقول فيها: أنا موظف وعندي راتب شهري، فهل علي زكاة، أي: هل على الراتب الشهري زكاة، وما مقدارها مع العلم أن راتبي حوالي مائة دينار عراقي، وفقكم الله؟ play max volume
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: لا شك أن في الرواتب زكاة إذا حال عليها الحول، راتب الإنسان من الدنانير أو الدولارات أو الدراهم أو الجنيهات كل أنواع العمل فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا حال على راتبك -أيها السائل- إذا جمعت منه مالاً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر، من كل أربعين دينار دينار واحد ربع العشر، أما إذا كنت تنفق راتبك في وقته ولا يبقى عندك شيء منه فليس عليك زكاة، إنما الزكاة فيما حال عليه الحول، إذا اجتمع من راتبك شيء يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليك الزكاة، أما إذا كنت لا تبقي شيئاً منه بل تنفقه في وقته فلا زكاة في ذلك. نعم.