عنوان الفتوى : حكم استيفاء الأجرة المتأخرة من الضمد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لنا مستأجر لم يقم بالزيادة لمدة سنة حسب عقد الكراء المبرم أما عند خروجه ومطالبته بالضمد (وهو مبلغ يدفعه المستأجر عند إبرام العقد كضمان لأي ضرر) وعند خروجه لم نعطه ذلك المبلغ لسبب عدم الزيادة التي لم يدفعها لمدة سنة، فهل يجوز ذلك شرعاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المستأجر أن يفي بالأجرة المتفق عليها عند العقد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح.

فما دام قد اشتُرط على المستأجر زيادة سنوية في قيمة الإيجار فإنه يجب عليه الوفاء بها، وللمؤجر مطالبته بها، إذا لم يكن هناك ما يستوفي منه ما تأخر المستأجر في سداده، فإذا كان (الضمد) المذكور في السؤال يقصد به مبلغ من المال يأخذه المؤجر ضماناً لاستيفاء ما لم يف المستأجر به من حقوق الإجارة أو أي تلف يحدثه في المبنى، فلا مانع منه بشرط أن لا يستوفي المؤجر منه زيادة عما له في ذمة المستأجر، وراجع في هذا الفتوى رقم: 47363، والفتوى رقم: 12849.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة