عنوان الفتوى : هل يعلن النصرانية طلبا للمال مع إسلامه بقلبه
ما الحكم على:رجل مسلم يعيش في أمريكا أو ما شابهها من البلاد الغربية وضاقت به ظروف الحياة ولديه عائلته التي ينفق عليها وتعيش في بلده الأصلي ووجد أنه يستطيع أن يغير حاله وذلك بأن يعلن نصرانيته ويذهب إلى الكنيسة كي يحصل على جنسية البلد التي يعيش فيها وبالتالي تفرج أموره مع العلم بأنه سيبقى مسلماً في السر حتى يصل إلى هدفه وبعدها يظهر إسلامه. أرجو توضيح الإجابة. وجزاكم الله الخير...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أظهر الكفر بتنصره وردته عن الإسلام كفر إذا توفرت فيه شرائط البلوغ والعقل والاختيار، وانتفت عنه موانع الجهل والجنون والإكراه وما شابه، حتى ولو لم يرد الكفر بقلبه، وقصدُ تحصيل المال لا يبيح الكفر، فإن غرض الكفر في الغالب إما مال أو شرف، كما أن مدعي النبوة يقصد إما الرئاسة أو تحصيل الشهرة الظاهرة، فمن قال أو فعل قاصداً مختاراً ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافراً.
قال ابن نجيم: إن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. اهـ
واعلم أنه لا يبيح النطق بالكفر إلا الإكراه. قال ابن تيمية - في الفتاوى-: فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً... وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بالكفر صدراً... قال تعالى: وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا {النحل: 106} أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراً ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اهـ
قال أبو محمدابن حزم - في الفصل-: ... أخرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافراً إلى رخصة الله تعالى والثبات على الإيمان، وبقى من أظهر الكفر لا قاريا ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له على من قال كلمة الكفر أنه كافر. اهـ
فعلى هذا الرجل أن يبتعد عن هذه الأفكار الشيطانية وأن يطلب الرزق بالأسباب التي أباحها الله، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2- 3}.
وقال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني عن أبي أمامة بإسناد صححه الألباني.
والله أعلم.