عنوان الفتوى : يقتل القاتل عمدا بما قتل به القتيل
أخي قتل سيدة بالسيارة هل سيموت مقتولا، من قتل يقتل ولو بعد حين، مع أننا دفعنا الدية لأهلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما ارتكب أخوك من قتل السيدة المذكورة عمدا فإن عليه الإثم والقصاص إذا لم يعف عنه أولياء الدم، وفي حالة تنفيذ القصاص عليه يقتل بما قتل به تلك السيدة فيدهس بسيارة.... كما قال الله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ {النحل:126}، وفي صحيح البخاري وغيره: أن رجلا يهوديا قتل جارية فرض رأسها بين حجرين فأخذ فأقر بما فعل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. والرض معناه الدق، وعلى هذا درج أهل العلم، قال الشيخ خليل المالكي في المختصر: وقتل بما قتل ولو ناراً.
وأما إن كان ما جرى من القتل جرى خطأ فإنه لا إثم عليه لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}، وتجب دية المقتول خطأ على عاقلة القاتل، كما يجب على هذا الأخير عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ {النساء:92}، وما دمتم قد دفعتم الدية فإن الذي بقي عليه، أن يعتق أو يصوم، ولا يلزم أن من قتل شخصاً خطأ أنه سيموت بنفس السبب الذي قتل به، بل إن المشاهد خلاف ذلك.
والله أعلم.