عنوان الفتوى : من أفطر لعذر فعليه القضاء
امرأة تتناول حبوب منع الحمل على الساعة 5 مساء وهذه الحبوب لايمكن تأخيرها إلا ساعة واحدة فقط وإذا زادت فوقها أثر ذلك سلبا على صحتها علما أن وقت المغرب يبقى على دخوله ساعتان فماذا عليها هل تفطر أم أنها تصوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت تلك المرأة تستعمل حبوب منع الحمل لسبب مشروع، فإن أمكن تأخير الاستعمال إلى ما بعد الإفطار أو إلى ما بعد رمضان وجب التأخير. وإن لم يمكن ذلك وترتب على عدم الاستعمال في الوقت المذكور حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فتكون تلك المرأة متصفة بعذر مبيح للفطر في رمضان وهو المرض المؤدي إلى الفطر، فلها تناول تلك الحبوب في وقتها المذكور وبذلك تكون قد أفطرت، ويجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، وراجعي المزيد عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: 28734. ولمعرفة ضوابط جواز استعمال حبوب منع الحمل راجعي الفتوى رقم: 18375، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.