عنوان الفتوى : الصفات المطلوبة في الرجل الذي تختاره المرأة زوجا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف للمرأة أن تختار الزوج الصالح وما هي مواصفاته، وكيف يتم اختياره، وكيف يتم التأكد من أنها صفاته الفعلية، ولقد ذكرتم لنا أسس اختيار الزوجة، ولم تذكروا لنا اختيار الزوج رغم أن المرأة أهم لأنها ضعيفة وممكن أن تنخدع بالقناع الذي يتقدمون به للخطبة، وذكرتم أحد أسس الزوجة المختارة أن تكون بكراً لأنه أول زوج بحياتها فتقدم له كل الحب لأنه الأول في حياتها، فهل ذلك ينطبق على الرجل أيضاً، ويحب المرأة الأولى في حياته حتى لو انفصلوا وتزوج بأخرى؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النظام الاجتماعي في الإسلام نظام أسرة فلذا حرص الإسلام على بناء الأسرة على أسس سليمة متينة، فحث كلا من الزوجين على أن يحسن اختيار صاحبه، وبين المواصفات المطلوب توافرها في كل من الرجل والمرأة، فالصفات المطلوبة في الرجل على وجه العموم ما ورد في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.

قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي شارحا الحديث: قوله: (إذا خطب إليكم) أي طلب منكم أن تزوجوه امرأة من أولادكم وأقاربكم (من ترضون) أي تستحسنون (دينه) أي ديانته (وخلقه) أي معاشرته (فزوجوه) أي إياها (إلا تفعلوا) أي إن لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في مجرد الحسب والجمال أو المال (وفساد عريض) أي ذو عرض أي كبير، وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه، ربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج، وأكثر رجالكم بلا نساء، فيكثر الافتتان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة، قال الطيبي: وفي الحديث دليل لمالك، فإنه يقول لا يراعى في الكفاءة إلا الدين وحده، ومذهب الجمهور: أنه يراعى أربعة أشياء الدين والحرية والنسب والصنعة، فلا تزوج المسلمة من كافر، ولا الصالحة من فاسق، ولا الحرة من عبد، ولا المشهورة النسب من الخامل، ولا بنت تاجر أو من له حرفة طيبة ممن له حرفة خبيثة أو مكروهة، فإن رضيت المرأة أو وليها بغير كفء صح النكاح كذا في المرقاة. انتهى كلامه.

وقد فسر العلماء الكفاءة في الدين بقولهم: لا يكون الفاجر والفاسق كفؤا لعفيفة، يقول ابن رشد في بداية المجتهد: (لم يختلف المذهب -يعني المالكي- أن البكر إذا زوجها أبوها من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم بعد ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق).

ويقول الإمام النووي في روضة الطالبين -وهو شافعي-: والفاسق ليس بكفء للعفيفة

وعلى هذا فيكون الاختيار على أساس الدين والخلق وليس على أي اعتبارات أخرى كما يدل عليه الحديث السابق، ويتم التأكد من توفر هذه الصفات في الرجل من خلال سؤال من يعرفه من جيرانه وأهل المعرفة به، وأما عن أفضلية كون الرجل لم يتزوج من قبل فليس هناك دليل يحث المرأة على اختيار الرجل الذي لم يسبق له الزواج من أخرى، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 23255.

والله أعلم.