عنوان الفتوى : الأحوال التي يشرع فيها الكذب والمعاريض والتورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلدي أخ له زوجتان ودائماً يكذب عليهما وممكن أن يكون الكذب مباحاً في بعض الأحيان لمثل حالته على زوجاته ولكن بعض الأحيان يطلب مني أن أكذب بأن أقول لها مثلآ بأنه غير موجود أو لم تذهب معكم زوجتي الثانية إلى مكان ما أو مثل ذلك وأنا طاوعته في المرة الأولى وكذبت على زوجته حين سألتني وطلب مني أن أكذب مرة أخرى وأنا أخاف من الوقوع في الإثم فماذا أعمل هل أطاوعه أم ماذا أعمل؟ رغم إن أخي يخاف الله كثيراً ويعتاد المساجد ويذكر الله كثيراً ويقرأ القرآن الكريم وحسن السيرة وأنا أعتبر أن الكذب عيبه الوحيد فما علي أن أعمل وأنا أصغر منه سنا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكذب حرام، ولا يرخص فيه إلا لضرورة أو حاجة ولم توجد وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض، ومن الوسائل التي يمكن للإنسان أن يلجأ إليها بعدا عن الكذب ما يسمى بالمعاريض أو التورية، حيث تستعملي كلمة تحتمل معنيين يقولها الإنسان قاصداً معناها الذي لا يتبادر للذهن، كأن تقولي لزوجة أخيك إنه غير موجود وتقصدين أنه ليس موجوداً في الغرفة التي أنت بها أو ليس موجوداً معها هي ونحو ذلك.
ويباح الكذب إذا كان للإصلاح بين الناس أو لإرضاء أحد الزوجين الآخر، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً.
وفي رواية: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
وضابط ما يباح من الكذب أن كل أمر محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو فيه مباح، وعليه فلا بأس فيما يفعله أخوك مع زوجتيه أو غيرهما إن كان للمصلحة، ولا بأس عليك أنت أيضاً إذا كذبت من أجل الإصلاح بينه وبين زوجتيه، والأحسن أن تستعملي التورية.
والله أعلم.