عنوان الفتوى : من قال لزوجته:حرام علي الفراش معك .يقع على حسب نيته
أرجو الاجابة على أسئلتي وجزاكم الله خيراً ماحكم قول الرجل لزوجته والله حرام علي الفراش معك..ولم ينو الطلاق..ولاتحريم المعاشرة..بل نوى فقط الاستلقاء على الفراش معها وهل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق في طهر جامعها فيه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته والله حرام علي الفراش معك لا يقع الطلاق به إلا إذا نواه وحيث لم ينو الطلاق فلا يقع، ولا يكون إيلاء لأنه لم ينو تحريم الجماع ولو نوى تحريم الجماع لكان مولياً وانظر الفتوى رقم 32116. لمعرفة معنى الإيلاء.
وإنما هو من باب تحريم الحلال ومن حرم على نفسه شيئاً من الحلال فإنه يصير في حقه محرماً وعليه أن يكفر كفارة يمين إن حنث، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو الراجح لقول الله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ) {التحريم:1-2}.
فسمى الله التحريم للحلال يميناً، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تحريم الحلال لغو لا يترتب عليه شيء، وانظر ذلك في الفتوى رقم 24416.
ويجب التنبه إلى عدم جواز تحريم الحلال، لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) {المائدة:87} ولقوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم) {التحريم:1}.
و أما طلاق الرجل امرأته وهي في طهر جامعها فيه فهو من الطلاق البدعي، وجماهير أهل العلم قديماً وحديثاً يقولون بوقوع الطلاق البدعي، وهو الذي نراه صواباً لقوة أدلته وكثرة القائلين به، وهو الأحوط، وانظر الفتوى رقم 24444. لمزيد من الفائدة حول موضوع الطلاق البدعي.
والله أعلم.