عنوان الفتوى : هل على من يتعامل مع مكاتب الكمبيوتر السؤال عن برامجهم أصلية أم منسوخة
عن برامجهم أصلية أم منسوخةرقم الفتوى: 54648
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: مسألة حقوق النسخ: فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم مطلقاً، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، ما لم يكن صاحب الحق كافراً حربياً، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
القول الثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والقول الثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3248، 17339، 6080، 6421، 33715.
الأمر الثاني: قولك: فهل يجب علي أن أسأله هل يستخدم نظام تشغيل أصلي....؟ والجواب: أنه لا يلزمك سؤال صاحب المحل عن برامجه ولا الذهاب إلى المحلات الكبيرة الخاضعة للرقابة إلا إذا علمت أن شخصا بعينه يستخدم برامج منسوخة على وجه غير مشروع، وإلا فلا يجب التفتيش عنها.
والله أعلم.