عنوان الفتوى : الدعوة إلى الله لا تبيح ممارسة ما حرمه الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعيش في أوكرانيا والدعوة فيها تطلب مني مخالطة الأجانب ذكوراً وإناثا وأنا متزوج والحمد لله ولكن أحيانا أضطر للتعامل مع الأخوات الروسيات لتعليمهن أمور دينهن وليس هناك البديل المناسب ليقوم بالمهمة عني وأضطر في حال إفهامهن النظر إليهن ووالله ليس النظر إليهن إلا لأنهم لا يعرفون لماذا الرجل منا لا ينظر إليهن فهل يحوز لي النظر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الله تعالى بغض البصر عن النساء الأجنبيات ، فقال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النــور: 30}.

ونهى الشرع الحكيم عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى فتنة، فمنع الخلوة بين الرجل والمرأة ونهى عن الاختلاط بين الجنسين، وغير ذلك.

والدعوة إلى الله لا تبيح ممارسة ما حرمه الله، بل على العكس من ذلك، فإن الداعي مطالب أكثر من غيره بالتزام تطبيق أوامر الله، وأن يكون قدوة حسنة لمن يدعوهم، لا أن يختلط بالنساء وينظر إلى أبدانهن كما يفعل الفساق ومن لا خلاق لهم فتخالف أفعاله أقواله، ويعلم المدعوون عدم صدقه فيما يدعو إليه.

والحاصل أن النظر إلى الأجنبيات والاختلاط بهن لا يجوز، وأن طريقة دعوة النساء ممكنة بطرق كثيرة لا تستلزم النظر إليهن، وإن الأولى فيها أن تكون عن طريق النساء أو أزواجهن ومحارمهن من الرجال، فإذا لم يوجد من يقوم بها من هؤلاء قام بها أجنبي بطريقة مشروعة لا خلوة فيها ولا نظر إلى ما يحرم النظر إليه، وذلك ممكن ولا يلزم من دعوة المرأة أن ينظر الداعي إلى وجهها.

والله أعلم.