عنوان الفتوى: ما دون خمس رضعات لا يحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم لي زوجه عم رضعت منها رضعتين هل يجوز أن أتزوج من ابنة ابنتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقدر الكافي في ثبوت الرضاع خمس رضعات معلومات، على أرجح أقوال أهل العلم، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تقصد بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جداً حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.

وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل: أرضعيه يعني - سالماً مولى أبي حذيفة - خمس رضعات، فيحرم بلبنك. ففعلت، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، ورواه ابن حبان في صحيحه.

وإذا علمت أن الراجح أن ما دون خمس رضعات لا يحرم، جاز لك الزواج بمن ذكرت؛ إلا أن الورع ترك ذلك مراعاة لمن يقول بثبوت الرضاع بالمصة الواحدة.

وننبه على أن حد الرضعة هو: أن يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات في مجلس واحد أو مجلسين، ولمعرفة أقوال العلماء في المسألة انظر الفتوى رقم: 19499، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 18501.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها