عنوان الفتوى : لا يحق لأحد منع أحد من حقه في الميراث
سيدة ماتت منذ خمس سنوات ولها أربعة أولاد (محمد- حسن- السيد- يحيى) وبنتان (عفت- سعاد) يحيى كان يعيش مع الأم من الصغر وتزوج وأنجب وهو يعيش معها إلى أن ماتت السيدة تملك منزلا ويحيى مقيم بالمنزل ومسيطر عليه ولا يريد أن يعطي الورثة حقوقهم والأخوات البنات يساندونه ولا يريدون أن يوقعوا على ورقة (إعلام الوراثة) الأسئلة: 1- هل يجوز أن يحرم الورثة من إرثهم؟ 2- هل له حق في المنزل غير إرثه الشرعي وذلك لكونه مقيما بالمنزل وواضعاً يده عليه؟ 3- ما حكم الدين والشرع في يحيى في حالة منع حقوق الورثة؟ 4- ما حكم الدين والشرع في الإخوة الذين يساندونه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المواريث قسمها الله تعالى، ولا يحق لأحد منع أحد من حقه في الميراث من مورثه، ومن أعانه على ذلك فهو معين على الإثم والعداون، وبناء عليه فإن يحيى إن لم يأت بإثبات خاص يفيد ملكيته للمنزل فإنه ليس له أن يستأثر به عن أخوته، وليس سكنه مع الأم موجبا لاستبداده بالبيت حتى ولو كان يبرها ويخدمها، لأن خدمته إياها من واجبه الشرعي المفروض عليه وليس عدم مشاركة إخوانه له في ذلك لو حصل عذراً في منعهم من حقهم في الميراث، وراجع الفتويين التاليتين: 6975، 44665.
والله أعلم.