عنوان الفتوى : لا يحل للأولاد منع البنات من التصرف في نصيبهن في الإرث
بسم الله الرحمن الرحيملقد أرسلت سؤالي لكم قبل هذا ولم يأت الرد عليه، زميلتي في العمل سألتني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي تركه المتوفى عند زوجته يضاف إلى التركة كلها، ثم يأخذ كل وارث منها نصيبه الشرعي، قل هذا النصيب أو كثر، قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (النساء:7).
ولا يحل للأولاد منع أو حرمان البنات من التصرف في نصيبهن، فإنه بمجرد تحقق موت المورّث صار الإرث ملكاً للوارث، ولا يحق لأحد منع المالك من التصرف في ملكه، ولهن أن يقلن لإخوانهن قد أوجب الله لنا نصيباً فمكنونا منه، كما أمر الله، فإذا تقرر أن للبنات حقاً في جميع التركة حسب أنصبائهن فيجوز أن يصطلح الورثة على تقسيم التركة بينهم بطريقة لا تبطل منفعتها، أوتنتقص من قيمتها، وهذه المسائل تفصل فيها المحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.