عنوان الفتوى : حكم من يسافر دائماً بسبب العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم هل يحق للفرد القصر والجمع في الصلاة علما بانه يترك موطنة الاصلي مساء يوم الجمعه ويذهب للمنطقةالتي يعمل بها التي تبعد عن موطنه الاصلي حوالي 250 كيلومتر ويستمر لعصر يوم الاربعاء اسبوعيا . الرجاء الافادة بالاتي ما هو الدليل من السنة والشواهد التي حصلت في عهد النبي (ص) 1)اذا كان القصر والجمع يجوز 1)اذا كان القصر والجمع لا يجوز اذا امكن ذلك . وفقكم الله لما فيه مصلحة الدين الاسلامي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على أن من سافر سفراً مباحاً أربعة برد جاز له القصر والجمع، وهذه المسافة تقدر اليوم بثلاثة وثمانين كيلاً.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول ابن عباس: ياأهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان.
قال الخطابي وهو أصح الروايتين عن ابن عمر.
وقالوا: قول الصحابي حجة لا سيما إذا خالف القياس، لأنه حينئذ لا يستند إلى رأي، فتعين أن مصدره إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا معارض بما روي عنهما مما يخالف ذلك فقد روي عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسيرة عشرة فراسخ، وهي دون أربعة برد، فإن أربعة برد تعدل ستة عشر فرسخاً، وروي نحوه عن ابن عباس.
ومن الفقهاء من ذهب إلى أن مسافة القصر ثلاثة أميال، وهي فرسخ واحد، لما روى مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. - والشك هنا من شعبة راوي الحديث - وبهذا أخذ الظاهرية كما قال النووي.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسافر يقصر في مسيرة ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن "
وأجيب عنه بأن هذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك، وبأنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أقل من ذلك سفراً، فقال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم " رواه الجماعة إلا النسائي.
ولاختلاف ما روي عن الصحابة، ولعدم ورود تحديد لمسافة القصر في السنة ذهب بعض الفقهاء إلى عدم تحديد السفر بمسافة ، وأن كل ما سمي سفرا في عرف الناس جاز فيه القصر ، وقد ذكر الإمام ابن قدامة في المغني أدلة الفقهاء في المسألة ثم قال: ولا أري لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة مع الاختلاف.
وقال: إن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، لاسيما وأنه ليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.انتهى
وعلى كل فانتقالك من موطنك الأصلي إلى محل عملك الذي يبعد 250 كيلو متراً عن موطنك هو سفر على كل تقدير، فهو فوق مسيرة اليوم واليومين والثلاثة وهو سفر عرفاً كذلك.
وجمهور العلماء على أن المسافر يشرع في الأخذ برخص السفر إذا فارق جميع بيوت البلد الذي يخرج منه.
أما القصر فلما سبق، وأما الجمع فلثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
والحاصل أن لك القصر والجمع حتى تصل إلى منطقة العمل.
أما مدة إقامتك فيها فلا تقصر فيها لثلاثة أسباب:
الأول: أنها أكثر من مدة الإقامة التي لا تقطع السفر، وهي ثلاثة أيام في الراجح من أقوال أهل العلم، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن الإقامة بمكة فوق ثلاث، فدل على أن الأربعة إقامة.
الثاني: أن نقطة نهاية السفر تسمى عند العلماء بالغاية، ومنهم من منع القصر فيها.
الثالث: أن عملك في هذا المكان إذا لم يكن عملاً مؤقتاً سيجعل من المكان شبه وطن بالنسبة لك، ولا يجوز قصر الصلاة في الموطن.
ولهذه الأسباب لا يجوز لك القصر وحيث منع القصر منع الجمع في الراجح، ما لم يكن هنالك سبب آخر كالمطر والمرض.
وفيه تفصيل يرجع إليه في كتب الفقه.
والله أعلم.