عنوان الفتوى : لا بد في الوصية من لفظ أو إشارة تدل عليها
امرأة توفيت أمها وكان بينهما شراكة يعني جمع قدر من المال معاً وكانت الأم قبل وفاتها تقول سأبني بيتا بسهمي من المال ولكنها توفيت رحمها الله، والآن جميع المال مع ابنتها ولم تخبر أحدا من إخوتها،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ورثة الأم المذكورة يستحقون جميع ما تركته من الأموال يقتسمونه حسب الفرائض والسهام المعروفة شرعاً، وليس لبعض منهم الحق دون البعض. قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.
وعليه، فالواجب على هذه البنت أن تخبر إخوتها وسائر الورثة الآخرين إن كان ثم ورثة آخرون بكل ما تركته مورثتهم، ويكون لها هي منه نصيب أنثى، وهذا طبعاً بعد عزل حصتها هي عن المال المتروك، فليس للورثة حق فيما كان خاصاً بها هي.
ويكون البيت الذي كانت تريد أن تعطيه لحفيدها من جملة المال المقسوم بين الورثة، إذ كونها كانت تنوي إعطاءه لا يكفي لاعتباره وصية، والوصية لابد لها من لفظ أو إشارة دالة عليها. قال في منح الجليل: ويصح الإيصاء بلفظ يدل عليه ولو من غير مادته أو بإشارة مفهمة للإيصاء. وكل هذا لم يوجد منه شيء ولو افترضنا وجوده لكان يحتاج إلى الثبوت أيضاً.
والله أعلم.