عنوان الفتوى : من أكل أو شرب عمدا كالمجامع في القضاء دون الكفارة
* ما حكم من يفطر عمداً في رمضان هل له كفارة صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً *هل يتساوى من يفطر عمدا في رمضان مع من يجامع زوجته في نهار رمضان من حيث الكفارة والإثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا يجوز الفطر في رمضان بغير عذر شرعي، وقد اختلف العلماء فيما يجب على من أفطر عمدا في رمضان بغير الجماع بأن أكل أو شرب مع اتفاقهم على أنه أثم وأن عليه القضاء، فقال بوجوب الكفارة مالك وأبو حنيفة لأنه انتهك حرمة الشهر فيلزمه ما يلزم من جامع في رمضان، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يلزمه إلا القضاء والتوبة والاستغفار، وكنا قد أو ضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 6378. وبه تعلم أن من أفطر عمدا في رمضان بجماع يستوي مع من أفطر بالأكل والشرب ونحوهما في الإثم ووجوب القضاء باتفاق، أما الكفارة فقد بينا الراجح من أقوال أهل العلم فيها في الفتوى المشار إليها آنفاً أي أنها إنما تجب على من جامع في رمضان.