عنوان الفتوى: نذر ألا يفعل شيئا خلال فترة معينة وفعله قبل انقضائها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد نذرت نذرا لله ألا أفعل شيئا معينا لمدة شهر. ولكني وللأسف الشديد فعلت هذه الفعلة قبل انقضاء الشهر . وإني نادم أشد الندم على هذا وأخاف من غضب الله وعقابه وعذابه . فماذا أفعل ؟ هل هناك كفارة على هذا الذنب ؟ أرجو الرد في أسرع وقت ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على المسلم إذا نذر أن يفي بنذره ما لم يكن معصية، وبشرط أن يكون المنذور قربة. قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج: 29} . فإذا كنت عنيت شيئا تفعله كالصوم والصلاة والصدقة.. عندما تفعل الشيء الذي ذكرت فعليك أن تفي بنذرك، وتفعل تلك الطاعة، أما إذا كنت لم تسم شيئا من أعمال الطاعات والقرب.. فإن عليك كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين.رواه مسلم، وفي رواية الترمذي: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. وكفارة اليمين هي الواردة في قول الله تعالى:  فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: 89}. وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 204 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر