عنوان الفتوى : حكم صلاة من لم يجد إلا ثوباً نجساً
عندما أتبول أشعر أحيانا بأن بضعة من النقاط سقطت على سروالي الطويل .. فكيف يتم تطهيره .. وكذلك أيضا أحيانا تخرج نقطة أو اثنان من البول أو المذي أو الودي في سروالي القصير الداخلي .. فكيف يتم تطهير الملابس .. وهل بمسح تلك النقطة من سروالي الداخلي بيدي اليمنى ثلاثا وقولي الشهادة ثلاث مرات أكون قد طهرتها ... ومسحي على مجمل سروالي الطويل ثلاث لعدم معرفتي بأماكن سقوط النقط البسيطة عليه والاستشهاد ثلاثا أكون طهرته ؟ و ماذا عن الوضع في حالة ندرة الملابس أو عدم وجود ملابس بديلة في ذلك الوقت نتيجة لتنظيفها في الغسالة أو تجفيفها في الشمس.. أرجو الإفادة و جزاكم الله كل خير ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تطهر النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما إلا بالماء المطهر عند جمهور أهل العلم، ولا يكفي غسلها بالمائعات ولا مسحها بالجامدات، ولا أصل لقول الشهادة عند مسح النجاسة فيما نعلم، وإذا جهل الشخص موضعها من الثوب لزمه غسله كله، واختلف أهل العلم هل يعفى عن يسير النجاسة كنقطة بول ونحوها، وقد سبقت لنا فتوى برقم: 50760 حول هذه المسألة، ورجحنا أنه لا يعفى عن شيء من النجاسة إلا ما عسر على الشخص التنزه منه فإنه يعفى عنه، وأما ما لا يعسر الاحتراز عنه فإن على الشخص أن يطهره قبل الصلاة، فإن لم يجد ماء يطهره به أو لم يستطع غسله فإنه يصلي فيه في الحال، وعليه أن يعيد الصلاة إن وجد ثوباً طاهراً عند بعض أهل العلم، قال ابن قدامة في المقنع: ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد على المنصوص.
فإن لم يعد فلا حرج عليه، لأن ذلك قول لكثير من أهل العلم.
والله أعلم.