عنوان الفتوى : حكم اشتراط رد قيمة الشبكة إذا فسخت الخطبة
عند فسخ الخطبة من جانب العروسة هل يجوز للخطيب أن يشترط أخذ ثمن الشبكة بدلا من الشبكة نفسها، بحجة الخسارة عند بيعها وأخذ كل نفقاته في يوم الخطبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشبكة التي يقدمها الخطيب لخطيبته، وكذا الهبات الأخرى التي يقدمها الخاطب، إما أن تكون هدية منه لها، وإما أن يقصد أنها جزء من المهر، فإن كانت هدية فإنما تملك بالحيازة، وليس له استرجاعها بعد ذلك، ولا استرجاع قيمتها.
وإن كانت قدمت على أنها جزء من المهر مقدم، فهذه إذا انفسخت الخطبة ولم يتم الزواج فإن له الحق في استرجاعها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 44658.
وإن لم يعلم القصد من تقديمها، فإنها تحمل على العرف، أي أنه إذا جرى بأنها هدية فليس له استرجاعها، وإن جرى بأنها من المهر فله ذلك، وإذا قلنا بأنها من المهر ويجب ردها، فإنما ترد بذاتها إن كانت قائمة، وإن أتلفتها عمدا أو خطأ وجب حينئذ رد قيمتها، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وأما بالنسبة لما أنفقه على الحفل فلا يلزمها رده بحال.
والله أعلم.