عنوان الفتوى : لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على المعاصي ولا يأمر بها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل هذا الحديث صحيح بما معنى أن امرأة حلفت أن تزني ثم أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها اكشفي عن ساقيك وامشي في السوق، وبذلك لاتخلفي نذرك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا لم نعثر على هذا الحديث في المراجع التي بين أيدينا، وهو قول باطل لا يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال، ومما يدل على بطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على المعاصي ولا يأمر بها ولا يشرع المعصية كفارة لليمين ولا للنذر، بل شرع كفارة الحلف على المعصية ونذرها بكفارة اليمين، وقد قال: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. وقال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وقال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
والله أعلم.