عنوان الفتوى : لا تشترط النية لصحة النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين:منذ مدة خطبت فتاة وكان أن تلا من تمت على يديه الخطبة كلاما فيه إيجاب وقبول أمام جمع من الحضور كما هو الحال في الزواج بأن سأل وليها (أباها) إن كان يقبل بي زوجا فأجاب "زوجت" وأن سألني إن كنت أقبل بها زوجة فأجبت بـ"قبلت"، هذا ولقد تم ذّكر المهر دون تحديد بلفظ "على مهر يتفقان عليه"، فهل يعتبر ما حصل مجرد خطبة أم يعتبر زواجا، علما بأن نيتنا كانت للخطبة، أي هل يعقد الزواج إذا استوفى شروطه من تعيين وإيجاب وقبول وشهود واتفاق على مهر أم وجب مع ذلك عقد نية الزواج؟ أجيبونا سريعا شكر الله لكم ونفع بعلمكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تشترط لصحة النكاح النية، بل متى استوفى شروط صحته المذكورة في الفتوى رقم: 964، والفتوى رقم: 1766، ولو كان على سبيل الهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. انتهى.
وقال صاحب مواهب الجليل: قال في النوادر: وعن كتاب ابن المواز قال مالك: من قال لرجل وهو يلعب: زوج ابنتك من ابني وأنا أمهرها كذا، فقال الآخر على ضحك ولعب: أتريد ذلك؟ قال: نعم زوجتك وهو يضحك، فقال: قد زوجته، فذلك نكاح صحيح لازم.. إلى آخر كلامه.
وبهذا يعلم السائل أن ما حصل نكاح صحيح تترتب عليه آثار النكاح، إذا استوفى الشروط السابقة في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.