عنوان الفتوى : الخلع تحت الإكراه يعتبر لاغيا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد سؤالي كالتالي زوجتي رفعت قضية الطلاق لدى محكمة أجنبية بهولندا بدون أسباب وحصلت على مبتغاها وبعد مرور الزمن طلبت مني العودة فكان شرطي معرفة أسباب الخلع فلم توافق ولم أرجع عندها. فما حكم الشرع من هذه القضية ومن هذه الزوجة ومني مع العلم بأن لدينا ابنة. وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد قبلت الخلع تحت الإكراه فإنه يعتبر لاغيا لسببين:
أولهما: الإكراه، وقد سبق أن ذكرنا حكم الطلاق والخلع تحت الإكراه في الفتوى رقم: 49567 ورقم: 40934.
الثاني: هو أن الجهة التي حكمت بطلاق زوجتك أوخلعها لا يعتبر حكمها شرعا، فهو لغو، كما أوضحنا في الفتوى: 7561 ثم إن ما قامت به هذه المرأة من التمرد على زوجها وطلبها الطلاق لغير ضرر إضافة إلى لجوئها للمحاكم الوضعية يعتبر أمرا حراما، وهي بذلك عاصية لله تعالى، متعرضة لعقوبته إذا لم ترجع إلى الله تعالى وتتوب إليه، وبإمكانك أن تطلعها على الفتويين التاليتين: 1060 ، 8622 . وهي الآن مازالت زوجتك فننصحك بمراجعتها، فإن رجعت واعترفت بخطئها وتابت إلى الله تعالى، ولا داعي لمعرفة سبب ما قامت به مادامت قد رجعت وتابت والتزمت طاعة الله تعالى ثم طاعة زوجها.
وإن كنت قد قبلت خلعها من غير إكراه فإنها قد بانت منك بينونة صغرى، ولك أن تتزوجها إن أرادت بعقد جديد ومهر وشهود وولي. والله أعلم.