عنوان الفتوى : الجهالة تفسد عقد الإجارة
نحن شركة تعمل في مجال تسويق البرامج السياحية للأسر والأفراد بالتعاقد مع منتجعات سياحية معروفة عالميا بعمل عقود قانونية لبيع إقامة بهذه المنتجعات لمدة أسبوع بالعام لمدى الحياة لصالح المشتري . نرجو أن تفتوننا في هذه التعاقدات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن المقصود ببيع الإقامة في هذه المنتجعات إيجارها لمدة أسبوع من كل عام لمدة غير مؤقتة، بل تمتد إلى نهاية عمر المستأجر، وإذا كان هذا هو الواقع فنقول: إن إجارة الدور ونحوها تنعقد بلفظ الإجارة كأجرتك، وكذلك تنعقد بلفظ التمليك كملكتك منفعتها كذا بكذا.
كما لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد مباشرة، بل لو أجرت أسبوعا في شهر رجب وهو في شهر جمادى جاز، ولا فرق بين أن تكون الدار مشغولة وقت العقد أو غير مشغولة، ولكن الإشكال في هذا العقد يكمن في أن مدة الإجارة إلى آخر عمر المستأجر (مدى الحياة) وهذه مدة مجهولة، فلا يدري كم يعيش هذا الشخص، وبالتالي، تكون مدة الإجارة مجهولة غير معلومة، وهذه الجهالة تفسد عقد الإجارة.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. فالمهم تعيين المدة ولو طالت هذه المدة سنوات، ثلاثين أو أكثر، وإن كان بعض العلماء قيد المدة بما يغلب عل الظن بقاء العين فيها، وعلى كل، فالإجارة مدى الحياة إجارة على مدة مجهولة، وبالتالي، فالإجارة فاسدة.
جاء في تبيين الحقائق: حتى لو صالحه على سكنى الدار الأبد أو حتى يموت لا يجوز، قال الأتقاني: فإذا اعتبر بالإجارة كان التوقيت من شرطه حتى لو وقع الصلح على سكن بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز، وإن وقع الصلح أبدا أو إلى أن يموت لا يجوز.
وراجع الجواب: 33891.
والله أعلم.