عنوان الفتوى : تقسيم تركة هالكة عن والدين وأختين وأخ لأب وأخ لأم
توفيت شابة ولها والدان منفصلان وأخو كل منهما ( أخ من الأم و أختان وأخ من الأب) فكيف يكون توزيع الميراث
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قصد السائل أن الميتة المذكورة توفيت عن والديها وعن أختين وأخ من الأب وأخ من الأم فإن تركتها توزع على أبيها وأمها دون إخوتها، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، لأنهم محجوبون بالأب، وهم كذلك يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث للسدس. قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام في شأن الإخوة:
وفيهم في الإرث أمر عجب * لأنهم قد حُجبوا و حَجبوا
ولهذا، فإن للأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.
وأما الباقي، فهو للأب فرضا وتعصيبا، هذا إذا كان قصد السائل ما ذكرنا، فإن كان قصده غير ذلك فنرجو توضيحه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.