عنوان الفتوى : حكم لبس العروس فستان العرس الأبيض
ما حكم لبس العروس لفستان العرس الأبيض ليلة العرس الخاص بالعرائس، ما حكم لبس الطرحة والقفازات التي تلبسها العرائس كذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في اللباس الحل والإباحة إلا إذا اشتمل على محرم، وفستان العرس وإن كان عادة من عادات النصارى، لكنه صار الآن منتشراً في بلاد المسلمين، وصار من عاداتهم الغالبة، وحينئذ فلا يحرم استعماله من جهة كونه تشبهاً بالكفار أو تقليداً لهم، لأن ضابط التشبه بالكفار هو أن يكون الشيء شعاراً لهم، بحيث لو رأى الناس من يلبسه -مثلاً إذا كان ملبوساً- نسبوه إلى الكفار من أجل لباسه وشعاره، مثل: طاقية اليهود، ولباس الرهبان والصليب، لكن قد توجد فيه بعض المحاذير منها:
- ما يصاحب فستان العرس من مظاهر الإسراف والتبذير.
- خلوه في الغالب من الحشمة والستر.
فإذا خلا من هذه المحاذير وأمثالها، ولم تظهر المرأة أمام الرجال الأجانب، فالذي يظهر جوازه، وكذا الحال بالنسبة للطرحة والقفازات.
والله أعلم.