عنوان الفتوى : فتح محلاً لعامل وجلب له عمالاً فأعطاه العامل مالاً
قمت بفتح ترخيص تجاري لعامل لدي على أن آخذ منه مبلغا معينا كل سنة وهو يقوم بجميع التكاليف من دفع الرسوم والإيجار وأعمال الديكور وأيضا الأجهزة المتعلقة بالمحل والعمال, ولم أفرض عليه أي مبلغ معين , وبعد حين أخبرني بأنه لم يستطع أن يجلب عمالا على المحل بسبب القوانين المفروضة بالدولة وطلب مني أن أجلب له عمالا باسمي الشخصي فقمت بذلك وأعطاني مبلغا من دون أن أطلب منه ذلك .هل هذا جائز وهل آثم عليه أرجو الإفادة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين :
الأمر الأول :
ما يتعلق بأخذك أجرة سنوية مقابل فتحك المحل للعامل باسمك وقد تقدم - في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 51382 – 30367 – 5264- أن ذلك داخل في ثمن الجاه، وذكرنا في الفتاوى المشار إليها أقوال أهل العلم في ثمن الجاه والراجح منها.
والأمر الثاني :
ما يتعلق بما أعطاكه العامل من مال بعد إسدائك له الخدمة المذكورة من غير شرط ولا اتفاق سابق : والحكم في ذلك أنه لا حرج عليك في أخذ ذلك المال والاستفادة منه لأنه عبارة عن هبة من العامل لك ردا على الجميل الذي أسديته إليه, المهم أن ذلك لم يكن بشرط واتفاق, أما إذا كان ذلك بشرط واتفاق فهو راجع إلى ما سبق الكلام عنه في الأمر الأول
والله أعلم