عنوان الفتوى : فتح محلاً لعامل وجلب له عمالاً فأعطاه العامل مالاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بفتح ترخيص تجاري لعامل لدي على أن آخذ منه مبلغا معينا كل سنة وهو يقوم بجميع التكاليف من دفع الرسوم والإيجار وأعمال الديكور وأيضا الأجهزة المتعلقة بالمحل والعمال, ولم أفرض عليه أي مبلغ معين , وبعد حين أخبرني بأنه لم يستطع أن يجلب عمالا على المحل بسبب القوانين المفروضة بالدولة وطلب مني أن أجلب له عمالا باسمي الشخصي فقمت بذلك وأعطاني مبلغا من دون أن أطلب منه ذلك .هل هذا جائز وهل آثم عليه أرجو الإفادة .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين :

الأمر الأول :

 ما يتعلق  بأخذك أجرة سنوية مقابل فتحك المحل للعامل باسمك وقد تقدم - في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 51382 – 30367 – 5264- أن ذلك داخل في ثمن الجاه، وذكرنا في الفتاوى المشار إليها أقوال أهل العلم في ثمن الجاه والراجح منها.

والأمر الثاني :

ما يتعلق بما أعطاكه العامل من مال بعد إسدائك له الخدمة المذكورة من غير شرط ولا اتفاق سابق : والحكم في ذلك أنه لا حرج عليك في أخذ ذلك المال والاستفادة منه لأنه عبارة عن هبة من العامل لك ردا على الجميل الذي أسديته إليه, المهم أن ذلك لم يكن بشرط واتفاق, أما إذا كان ذلك بشرط واتفاق فهو راجع إلى ما سبق الكلام عنه في الأمر الأول

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها