عنوان الفتوى : تواعد شاب وفتاة على عدم الزواج إلا من بعضهما مخالف للشرع
لقد تعرفت على فتاه وأحببتها وأحبتني ولكن رفض أهلها والآن تعاهدنا على أننا إن لم نتزوج من بعض فسيظل كل منا محتفظا بحبه إلى يوم الدينفما حكم الشرع هل يجوز الوعد على أن يظل الشخص يحب الفتاة وهل يجوز أن يتعاهدا ولا يتزوجا من غير بعضهما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن ينشئ أي علاقة غير شرعية مع امرأة لا تحل له، ولا أن يتواعد معها على مواصلة ذلك، إذ أن الإسلام لا يقبل ولا يقر أي علاقة بين الجنسين إلا عن طريق الزوجية، فإن لم يتسبب في الحب فلا إثم عليه فيه مادام لم يدفعه إلى محرم، وكنا قد أوضحنا الحب الذي يأثم فيه صاحبه والذي لا يأثم فيه في الفتوى رقم: 4220 فلترجع إليه، أما ما تواعدتما عليه من عدم زواجكما من غيركما فلا ينبغي أصلا، لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم. ولأن الزواج قد يكون واجبا في حال خوف الوقوع في الفتنة مع القدرة عليه، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 3011، 16681.
هذا مع أن الأفضل لأهل الفتاة أن يزوجوها إن تقدم لها من يرضى دينه وخلقه، ولا سيما إن كانت تميل إليه ويميل إليها إذا لم يكن عندهم مانع شرعي من ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وغيره. ثم إن أصر أهل الفتاة على رفض زواجك منها فالواجب عليك أن تصرف نظرك عنها ولا تفكر فيها أبدا، ولتتجه إلى غيرها لتعف نفسك وتغض بصرك عن الحرام، عسى الله أن يرزقك خيرا منها.
والله أعلم.