عنوان الفتوى : زكاة الأرض الزراعية المؤجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي قطعة أرض زراعية أجرتها لأناس آخرين يقومون بزراعتها لحسابهم. ما مقدار زكاتها عليّ؟ ولدي قطعة أرض أخرى غير زراعية- ماهو مقدار زكاتها علماً بأنني لم أسدد كامل قيمتها بعد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة على المكتري للأرض دون مالكها، كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها. اهـ.

والراجح مذهب الجمهور، وعليه، فلا زكاة عليك في الأرض التي أكريتها، ولكن عليك زكاة أجرتها إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندك أو عروض تجارة، فإذا بلغ ذلك وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب ودار عليه حول كامل فإنه يجب إخراج زكاته.

وأما الأرض الأخرى فليس فيها زكاة إلا إذا كنت اشتريتها بنية المتاجرة بها مع شروط أخرى ذكرناها في الفتوى رقم: 25132 والفتوى رقم: 27702.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ترك جني الثمار لا يسقط زكاتها
مالك الزرع يزكي المحصول دون التفات لما أنفقه عليه
هل تجب زكاة الفواكه
مسائل في زكاة الثمار
زكاة الزيتون وإخراجها نقودا
حكم إخراج القيمة في زكاة التمر
مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود
ترك جني الثمار لا يسقط زكاتها
مالك الزرع يزكي المحصول دون التفات لما أنفقه عليه
هل تجب زكاة الفواكه
مسائل في زكاة الثمار
زكاة الزيتون وإخراجها نقودا
حكم إخراج القيمة في زكاة التمر
مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود