عنوان الفتوى : لا تجزئ مسامحة ابن صاحب الدين إذا كان حيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يسد الرجل مكان أبيه في المسامحة في الحقوق، فإن كان للأب دين على آخر وسامحه ابنه هل يسد ..؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان عليه دين لغيره فإن ذمته لا تبرأ منه إلا بقضائه لصاحبه أو مسامحة رب الدين. ولا يسقط عنه إبراء ابن صاحب الدين أو مسامحته. وهذا إذا كان الأب صاحب الدين حيا، وأما إذا توفي فإن الحق في جميع ممتلكاته ينتقل إلى ورثته، وللابن حينئذ أن يسامح مدين أبيه بما كان عليه لأبيه، بشرط أن يكون الدين قدر حصة الابن من التركة أو أقل. وإن كان الدين أكثر من حصته، فلا يصح أن يسامحه بما زاد على حصته إلا أن يجيز ذلك الورثة البالغون الرشداء لأنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كما في حديث رواه أحمد وأبو داود.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة