عنوان الفتوى : لا يفسخ عقد الإجارة إلا لسبب يقتضيه
أعمل بشركة تحتوي على 200 عامل. تعرضت الشركة إلى أزمات. فقسم صاحب الشركة العمال على 2 و فتح شركة جديدة ب 100 عامل و أحالنا#100 المتبقية# على مكان آخر مع الاتفاق على تسديد مرتباتنا ولكن بعد سنة أغلقت المؤسسة ووقع طردنا فلجأنا إلى القضاء. ومن المنتظر أن تحكم المحكمة باستخلاص مرتباتنا ومنح أخرى مثل منحة الطرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في عقد الإجارة أنه عقد لازم طيلة مدة العقد، فلا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا لسبب يقتضي الفسخ. وقد اختلف الفقهاء في فسخ الإجارة للعذر، وقد بينا أقوالهم بالفتوى رقم: 46107 ، وعلى مذهب الجمهور وهو الراجح عندنا أن عقد الإجارة لازم في هذه الحالة المسؤول عنها، فيترتب عليه مقتضاها من استحقاقكم الأجرة وما هو متفق عليه في العقد من منح وغيرها. وأما ما أسميته منحة الطرد فلا ندري المقصود بها، ولكن الذي تبادر إلى أذهاننا أن المراد بها التعويض عن الضرر المعنوي، فإن كان الأمر كذلك فالصحيح أنه لا يجوز أخذ تعويض مالي عن الضرر المعنوي، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 35535. وإن كان المراد به شيئا آخر فنرجو توضيحه حتى يجاب عنه.