عنوان الفتوى : البدعة تحديد مكان القراءة، لا أصل القراءة
الرجاء التوضيح بالنسبة لقراءة القرآن والفاتحة وإهداء الثواب للميت, ففي فتواكم رقم27265 لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، والحديث الشريف:من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, وفتواكم رقم 683 فهو جائز. وفي فتوى للشيخ سفر الحوالي في www.islamway.com فقد حرمت القراءة على رأس الأربعين أو ثلاثة أيام يقرأ قاريء القرآن كله أو ثلاثين قارئا.أرجو الإيضاح ما هو الفرق بين الفتاوى, وهل الحديث الشريف: لا خير في عادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم, وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم -رحمك الله- أن الفتويين متفقتان في حكم وصول ثواب القراءة للميت. أما ما ورد في الفتوى رقم: 27265 أنه بدعة فهو تحديد مكان القراءة مثل بيت الميت أو على القبر، لا أصل القراءة، فاتفقت الفتويان في أصل الحكم وهو وصول ثواب القراءة، وزادت الأخرى حكما آخر، وهو حكم الاجتماع على الهيئة المخصوصة، فهذا ما نصصنا عليه أنه لم يرد، ومن هذا الباب فتوى الشيخ سفر الحوالي التي أشرت إليها، فإن فيها تحديد القراءة على رأس الأربعين أو ثلاثة أيام وما شابه، وما ذكرته ليس بحديث وهو: لاخير في عادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الوارد قوله صلى الله عليه وسلم : وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. رواه ابن ماجه وغيره. وقوله أيضاً: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.