عنوان الفتوى: حكم منع الراهن من بيع المرهون حتى يستوفي الثمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل باعني سيارة وبقي له جزء من ثمن السيارة وكتب لي توكيل إدارة للسيارة ورفض كتابة توكيل عام لي حتى لا أستطيع بيعها إلا بعد دفع باقي المبلغ هل يجوز لي بيع السيارة والتصرف فيها أم أكون قد بعت ما لا أملك ؟ وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يحق للبائع أن يبقي السيارة مرهونة عنده حتى يستوفي جميع الثمن، وإذا كان أذن للمشتري في استعمالها قبل تسديد باقي الثمن فشيء راجع إليه، وكونه قد أذن لك في الاستعمال لا يجيز ذلك بيعها حتى تسدد باقي ثمنها أو يأذن لك البائع بذلك، وانظر الفتوى رقم: 31840 والفتوى رقم: 16545.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها