عنوان الفتوى : ما يحرم على المحدث
ما الذى يحرم على من انتقض وضوؤه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من انتقض وضوؤه صار محدثا، والمحدث تحرم عليه الصلاة كلها والطواف بالبيت ومس المصحف، ولا تحرم عليه قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد ما لم يكن جنبا. قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث. قال ويحرم عليه الطواف بالكعبة، فإن طاف عصى ولم يصح منه، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة: يصح الطواف بلا طهارة. انتهى. ودليل القائلين بحرمة طواف المحدث وعدم صحة ذلك منه قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس. وما ثبت في الصحيح أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف، وقال: لتأخذو عني مناسككم. ذكره النووي في شرح مسلم، والحافظ ابن حجر في فتح الباري.
ولتحريم مس المصحف على المحدث راجع الفتوى رقم: 1635، 12540، 12845.